السيد محمد باقر الصدر
474
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
ونحوه من الحيوان . مسألة ( 12 ) : يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب « 1 » وهو قيمة دينار ، والأحوط الاكتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المؤونة كما تقدّم ، وتقدّم حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك . مسألة ( 13 ) : إذا اخرج بآلةٍ من دون غوصٍ ففي جريان الحكم عليه إشكال والأقوى عدمه « 2 » . مسألة ( 14 ) : الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص . مسألة ( 15 ) : الظاهر وجوب الخمس في العنبر إن اخذ من وجه الماء ، ولا يعتبر فيه النصاب ، وإن اخرج بالغوص جرى عليه حكمه « 3 » . [ 5 - الأرض : ] الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم « 4 » فإنّه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها . نعم ، الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض ، أمّا إذا وقع على مثل الدار أو الحمّام أو الدكّان فالأظهر عدم الخمس ، كما أنّه يشكل عموم الحكم لغير الشراء من سائر المعاوضات أو الانتقال المجّاني .
--> ( 1 ) الأحوط وجوباً إخراج الخمس مطلقاً ( 2 ) بل الأحوط وجوباً ثبوته ( 3 ) قد عرفت أنّ الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه أيضاً ( 4 ) لا تخلو المسألة من شوب إشكال